ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٥ - الحديث ٣٢
ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَ ارْتَفَعَ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ- قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.
[الحديث ٣٢]
٣٢مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ:كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ أَيْضاً ع فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ
كدس، أو بيت كل كر بكذا. و اختلف الأصحاب في صحته، و المشهور العدم. قوله عليه السلام: و لم يشترط ذلك
الحديث الثاني و الثلاثون: صحيح.
قوله عليه السلام: بسعر يوم شارطه قال الوالد العلامة طاب مرقده: أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه، بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا، و أن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار. و إن لم يقع هذا التسعير أولا، فيحتسب له بسعر يوم أعطاه، كأنه اليوم الذي شارطه لما وقع التعيين في ذلك اليوم. و إن لم يقرر شيء أصلا، فهذا أجرة